*حظر استخدام الأفخاخ المتفجّرة*
يتضمّن القانون الدولي «البروتوكول» الثاني لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة (1980 - عُدّل في 3 أيار 1996)، والذي يحظّر استعمال الألغام و«الأفخاخ المتفجّرة والأجهزة الأخرى». وورد في المادة 7 منه حرفياً: «يُحظر استخدام الأفخاخ المتفجّرة أو غيرها من الأجهزة على شكل أشياء محمولة تبدو غير ضارّة».
وجاء في الفقرة التالية: «يُحظر استخدام الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة في أي مدينة أو بلدة أو قرية أو أي منطقة أخرى تضم تجمّعاً من المدنيين، ولا يدور فيها قتال بين القوات البرية، أو لا يبدو أنه وشيك، إلّا في الحالات التالية: (أ) إذا وُضعت على هدف عسكري أو على مقربة منه؛ أو (ب) إذا اتُّخذت تدابير لحماية المدنيين من آثارها، مثل وضع حراس إنذار، أو إصدار تحذيرات، أو بناء أسوار».
وينبغي التذكير أن الـ«بايجرز» أجهزة مدنية يستخدمها عادة الأطباء والطواقم الطبية، وهي «محمولة وتبدو غير ضارّة». وقد انفجر عدد كبير منها في العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، وفي بلدات وقرى في الجنوب والبقاع، «تضم تجمعات من المدنيين ولا يدور فيها قتال بين القوات البرية». ولم توضع الأجهزة المفخّخة «على هدف عسكري»، لأن عدداً كبيراً من حامليها ليسوا عسكريين ولا يمكن عدّهم عسكريين. كما لم تُتخذ أي «تدابير لحماية المدنيين من آثارها»، إذ حدثت التفجيرات من دون إنذار مُسبق.


